Hukum Tindik Hidung Bagi Perempuan,Berikut Penjelasanya!
Pertanyaan :
A. Bagaimana hukumnya tindik hidung bagi perempuan?
Mengingat di sebagian negara islam juga menjadi hal lumrah bagi wanitanya. Hatur nuhun sadayana.
Jawaban :
Menindik hidung bagi perempuan hukumnya khilaf di antara ulama :
Menurut Syafi'iyyah : 1. Menurut Imam Ibnu Hajar : tidak boleh atau haram muthlaq.
2. Firqoh qolilah (pendapat ini tidak di anggap) : tidak haram secara muthlaq.
3. Menurut shohibul Jamal dan lainnya : boleh dengan sarat budaya atau adah di daerah yang menganggapnya (menindik hidung) sebagai zinah atau perhiasan yang mempercantik.
Imam ibnu Qudamah (ulama Hanabilah) dan Imam Ibnu Abidin (Ulama Hanafiyyah mengatakan boleh dengan syarat sudah menjadi kebiasaan (berhias) pada umumnya wanita daerah tersebut.
Referensi :
اعانة الطالبين ج ٤ ص ١٩٩
(قوله: وحرم تثقيب أنف مطلقا) أي لصبي أو صبية.
وعبارة التحفة: ويظهر في خرق الانف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لاجلها إلا *عند فرقة قليلة*، ولا عبرة بها مع العرف العام، بخلاف ما في الآذان *فإنه زينة للنساء في كل محل*.
[البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢٦٠/٢]
قَالَ الشَّرِيفُ الرَّحْمَانِيُّ: وَخَرْقُ الْأَنْفِ لِمَا يُجْعَلُ فِيهِ مِنْ نَحْوِ حَلْقَةِ نَقْدٍ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَلَا عِبْرَةَ بِاعْتِيَادِ ذَلِكَ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي نِسَائِهِمْ وَأُذُنُ الصَّبِيِّ كَذَلِكَ، وَلَا نَظَرَ لِزِينَتِهِ بِذَلِكَ دُونَ الْأُنْثَى،
اه.فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 4 / ص 5320)
أما ثقب الأنف أو غيره لوضع حلق، فإذا كانت عادة النساء المسلمات التحلي بذلك، فإنه يجوز، قياساً على ثقب الأذن بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التزين، ولكن بشرط عدم ترتب ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
المعني لابن قدامة
ﻓﺼﻞ: ﻭﻳﺒﺎﺡ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺣﻠﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻭاﻟﺠﻮاﻫﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﻋﺎﺩﺗﻬﻦ ﺑﻠﺒﺴﻪ، ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮاﺭ ﻭاﻟﺨﻠﺨﺎﻝ ﻭاﻟﻘﺮﻁ ﻭاﻟﺨﺎﺗﻢ، ﻭﻣﺎ ﻳﻠﺒﺴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻫﻬﻦ، ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻦ، ﻭﺃﻳﺪﻳﻬﻦ، ﻭﺃﺭﺟﻠﻬﻦ، ﻭﺁﺫاﻧﻬﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﻋﺎﺩﺗﻬﻦ ﺑﻠﺒﺴﻪ، ﻛﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺷﺒﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻲ اﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺮﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻛﺎﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺗﺨﺬ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺣﻠﻲ اﻟﻤﺮﺃﺓ.
الدر المختار (رد المختار ) حاشية ابن عابدين جز ٦ صح ٢٤٠
ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺨﺰاﻡ ﻓﻲ اﻷﻧﻒ، ﻟﻢ ﺃﺭﻩ، ﻭﻳﻜﺮﻩ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻭاﻷﻧﺜﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ اﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﻭاﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺮاﺟﻴﺔ.
(ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻢ ﺃﺭﻩ) *ﻗﻠﺖ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺰﻳﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼﺩ ﻓﻬﻮ ﻓﻲﻫﺎ ﻛﺜﻘﺐ اﻟﻘﺮﻁ اﻩـ ﻃ ﻭﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯﻩ*
فِي الْإِحْيَاء وَأفْتى بذلك الشَّيْخ الرَّمْلِيّ وَرجح فِي مَوضِع آخر الْجَوَاز وَهُوَ الْمُعْتَمد كَذَا فِي تحفة الحبيب أما خرم أذن الصَّبِي فَحرم قطعا كَمَا يحرم خرم الْأنف ليجعل فِيهِ حَلقَة من ذهب أَو نَحوه وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين الذّكر وَالْأُنْثَى وَلَا عِبْرَة باعتياد ذَلِك لبَعض النَّاس فِي نِسَائِهِم
[نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٣٥٩]
وَاعْلَمْ أَنَّ الْغَزَالِيَّ وَغَيْرَهُ صَرَّحُوا بِحُرْمَةِ تَثْقِيبِ آذَانِ الصَّبِيِّ أَوْ الصَّبِيَّةِ لِأَنَّهُ إيلَامٌ لَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ رُخْصَةٌ مِنْ جِهَةِ
نَقْلٍ وَلَمْ تَبْلُغْنَا *وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ لِرَدِّ مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* - نَعَمْ فِي الرِّعَايَةِ لِلْحَنَابِلَةِ جَوَازُهُ فِي الصَّبِيَّةِ لِغَرَضِ الزِّينَةِ وَيُكْرَهُ فِي الصَّبِيِّ وَأَمَّا خَبَرُ أَنَّ النِّسَاءَ أَخَذْنَ مَا فِي آذَانِهِنَّ وَأَلْقَيْنَهُ فِي حِجْرِ بِلَالٍ وَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرَاهُنَّ فَلَا يَدُلُّ لِلْجَوَازِ لِتَقَدُّمِ السَّبَبِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ عَلَى سُكُوتِهِ عَلَيْهِ حِلُّهُ نَعَمْ فِي خَبَرٍ لِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَدَّ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ *أَنْ تُثْقَبَ آذَانَهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِهِ لِلصَّبِيِّ فَالصَّبِيَّةُ أَوْلَى إذْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنْ السُّنَّةِ كَذَا فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَبِهَذَا يَتَ
أَيَّدُ مَا ذُكِرَ عَنْ قَاضِي خَانْ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ أَيْ فِي الصَّبِيِّ، وَالصَّبِيَّةِ وَأَمَّا ثَقْبُ الْمَنْخَرِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذًا مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْآذَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ تَجْرِ عَادَةُ أَهْلِ نَاحِيَةٍ بِهِ وَعَدُّهُمْ لَهُ زِينَةً وَإِلَّا فَهُوَ كَتَثْقِيبِ الْآذَانِ* ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا نَصُّهُ: وَيَظْهَرُ فِي خَرْقِ الْأَنْفِ بِحَلَقَةٍ تُعْمَلُ فِيهِ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَنَّهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا زِينَةَ فِي ذَلِكَ يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا إلَّا عِنْدَ فِرْقَةٍ قَلِيلَةٍ وَلَا عِبْرَةَ بِهَا مَعَ الْعُرْفِ بِخِلَافِ مَا فِي الْآذَانِ اهـ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى مَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ وَضْعُ الْخِزَامِ لِلزِّينَةِ وَلَا النَّظَرُ إلَيْهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ
[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ١٧٢/٥]
قَوْلُهُ: (إلْبَاسُ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْحَرِيرِ وَالْمَنْسُوجِ وَالْمُمَوَّهِ، أَيْ لِافْتِرَاشِهِ وَدِثَارِهِ ق ل وَلَهُ تَزْيِينُهُ بِالْحُلِيِّ وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ عِيدٍ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّ مَا جَازَ لِلْمَرْأَةِ جَازَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَيَجُوزُ إلْبَاسُ كُلٍّ مِنْهُمَا نَعْلًا مِنْ ذَهَبٍ حَيْثُ لَا إسْرَافَ عَادَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَالْمُرَادُ بِالصَّبِيِّ وَلَوْ مُرَاهِقًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، قَالَ الشَّرِيفُ الرَّحْمَانِيُّ: وَخَرْقُ الْأَنْفِ لِمَا يُجْعَلُ فِيهِ مِنْ نَحْوِ حَلْقَةِ نَقْدٍ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَلَا عِبْرَةَ بِاعْتِيَادِ ذَلِكَ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي نِسَائِهِمْ وَأُذُنُ الصَّبِيِّ كَذَلِكَ، وَلَا نَظَرَ لِزِينَتِهِ بِذَلِكَ دُونَ الْأُنْثَى، فَيَجُوزُ خَرْقُ أُذُنِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ إفْتَاءَيْنِ لِلرَّمْلِيِّ مُتَنَاقِضَيْنِ وَعِبَارَةُ الرَّمْلِيِّ فِي شَرْحِ الزُّبَدِ: وَأَمَّا تَثْقِيبُ آذَانِ الصَّبِيَّةِ لِتَعْلِيقِ الْحَلَقِ فَحَرَامٌ لِأَنَّهُ جُرْحٌ لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ حَاجَةٌ، صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَبَالَغَ فِيهِ مُبَالَغَةً شَدِيدَةً، قَالَ: إلَّا أَنْ ثَبَتَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ رُخْصَةٌ وَلَمْ يَبْلُغْنَا.
[البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢٦٠/٢]
Komentar
Posting Komentar